(١٠٦) ١٨ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق قال : سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الابل العوامل عليها زكاة؟ فقال : نعم عليها زكاة.
(١٠٧) ١٩ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الابل تكون للجمال أو تكون في بعض الامصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال : نعم. فهذه الاحاديث كلها الاصل فيها إسحاق بن عمار ، وإذا كان الاصل فيها واحدا لا يتعرض بها على ما قدمناه من الاحاديث ، ومع ان الاصل فيها واحد اختلفت ألفاظه ، لان الحديث الاول قال فيه : سألته ولم يبين المسؤول من هو ، ويحتمل ان يكون إماما وغير إمام ، وفي الخبر الثاني قال : سألت ابا ابراهيم عليهالسلام وفي الحديث الثالث قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام ، والراوي واحد فتارة يرويه مرسلا ، وتارة يروي عن ابي عبد الله عليهالسلام ، وتارة يروي عن ابي ابراهيم عليهالسلام وهذا الاضطراب فيه يدل انه رواه وهو غير قاطع به ، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به ، ولو سلم من ذلك كله لكان محمولا على الاستحباب دون الفرض والايجاب ، والذي يدل على انه لا تجب فيها الزكاة إلا بعد أن يحول عليها الحول مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :
(١٠٨) ٢٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل ابن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن زرارة عن ابي جعفر
__________________
* ـ ١٠٦ ـ ١٠٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤.
ـ ١٠٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣.