عليهالسلام : أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : لا أتصلي الاولى قبل الزوال؟!!.
قال الشيخ رحمهالله : (وقد جاء رخص عن الصادقين عليهمالسلام في تقديمها شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين وجاء ثلاثة أشهر وأربعة أشهر عند الحاجة إلى ذلك).
يدل على ذلك ما رواه :
(١١٢) ٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم؟ قال : لا بأس ، قال : قلت فانها لا تحل الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال : لا بأس.
(١١٣) ٤ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عن رجل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال : ان كان محتاجا فلا بأس.
(١١٤) ٥ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محمد ابن يونس عن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.
(١١٥) ٦ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن ابى سعيد المكاري عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل؟ فقال : إذا مضت ثمانية (١) أشهر فلا بأس. وليس لاحد أن يقول ان هذه الاخبار مع تضادها لا يمكن الجمع بينها لانه
__________________
* (١) نسخة في بعض المخطوطات (خمسة).
ـ ١١٢ ـ ١١٣ ـ ١١٤ ـ ١١٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٢.