علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام زكاتي تحل علي شهرا فيصلح لي ان احبس منها شيئا مخافة ان يجيئني من يسألني يكون عندي عدة؟ فقال : إذا حال الحول فاخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ واعطها كيف شئت ، قال : قلت فان انا كتبتها واثبتها يستقيم لي؟ قال : نعم لا يضرك.
قال الشيخ رحمهالله : (ويجوز له اخراجها الى بلد آخر).
يدل على ذلك ما رواه :
(١٢٠) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابى عمير عمن أخبره عن درست بن ابى منصور عن رجل عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال : في الزكاة يبعث بها الرجل الى بلد غير بلده فقال : لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع ـ الشك من ابي احمد ـ.
(١٢١) ١٢ ـ وعنه عن ابراهيم بن ابي اسحاق عن عبد الله بن حماد الانصاري عن ابان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليهالسلام قال : قلت له الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال : يضعها في اخوانه وأهل ولايته ، فقلت : فان لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال : يبعث بها إليهم قلت : فان لم يجد من يحملها إليهم؟ قال : يدفعها الى من لا ينصب ، قلت : فغيرهم؟ قال : ما لغيرهم الا الحجر.
(١٢٢) ١٣ ـ وعنه عن عبد الله بن جفعر وغيره عن احمد بن حمزة قال : سألت ابا الحسن الثالث عليهالسلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد الى بلد آخر ويصرفها في اخوانه فهل يجوز ذلك؟ فقال : نعم.
قال الشيخ رحمهالله : (فان وجد لها أهلا فلم يضعها فيهم ووجه بها الى
__________________
* ـ ١٢٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٥٧ الفقيه ج ٢ ص ١٦.