وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه ان شاء الله ، قال : وسألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال : نعم الا أن تكون داره دار غلة فيخرج له من غلها دراهم تكفيه لنفسه وعياله وإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة وان كانت غلتها تكفيهم فلا.
(١٢٨) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم انهما قالا لابي عبد الله عليهالسلام : أرأيت قول الله عز وجل : (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) اكل هؤلاء يعطى وان كان لا يعرف؟ فقال : ان الامام يعطي هؤلاء جميعا لانهم يقرون له بالطاعة ، قال : قلت فان كانوا لا يعرفون؟ فقال : يا زرارة لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع ، وانما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه ، فأما اليوم فلا تعطها انت واصحابك الا من تعرف ، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فاعطه دون الناس ، ثم قال : سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص ، قال : قلت له فان لم يوجدوا؟ قال : لا يكون فريضة فرضها الله تعالى الا ان يوجد لها اهل ، قال : قلت فان لم تسعهم الصدقات؟ فقال : ان الله فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم ، ولو علم الله ان ذلك لا يسعهم لزادهم ، انهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله ولكن اوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ولو ان الناس ادوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير.
(١٢٩) ٣ ـ وذكر علي بن ابراهيم بن هاشم في كتاب التفسير تفصيل هذه الثمانية الاصناف فقال : فسرهم العالم عليهالسلام فقال : الفقراء : هم الذين لا يسألون لقول
__________________
ـ ١٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٣٩ الفقيه ج ٢ ص ٢.