(٢٢٠) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن ذكره عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال فقال : الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه ان يؤدى من ذلك القوت.
(٢٢١) ٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام ، وعن يونس عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالاتهم من لبن أو زبيب أو غيره.
(٢٢٢) ٣ ـ سعد عن ابراهيم بن هاشم عن ابي الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن عمن حدثه عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال : تصدق بأربعة أرطال من لبن.
(٢٢٣) ٤ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالقيمة في الفطرة.
(٢٢٤) ٥ ـ وعنه عن احمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير وعلي بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الفطرة قال : الجيران أحق بها ولا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضة.
__________________
* ـ ٢٢٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٢ الكافي ج ١ ص ٢١١.
ـ ٢٢١ ـ ٢٢٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١.
ـ ٢٢٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥٠ ، ٢٢٤ ـ الفقيه ج ٢ ص ١١٧.