التعليل المذكور بل ولا يناسبه.
ومن المحتمل أن يكون تعليلا لقوله أمكن المنع عن جريانه في المقام ، أي أنّ استصحاب الفرد المردد لا يجري في المقام لأنّ أحد فرديه وإن كان مشكوك البقاء ـ وهو الطويل الأمد (١). إلاّ أنّ الثاني مقطوع الانتفاء.
قوله ص ٢٩٧ س ١٧ : عدم الأوّل : أي عدم حدوث الفرد الطويل. والمراد من الثاني : الكلّي.
قوله ص ٢٩٨ س ٩ : والتحقيق إلخ : هذا رد للإعتراض الخامس.
قوله ص ٢٩٨ س ٩ : بما هو وجود له : أي بما هو وجود للكلّي وليس بما هو وجود له في هذا الفرد أو ذاك الفرد.
قوله ص ٢٩٨ س ١١ : ضمن حصة خاصة : المراد من الحصة هنا وفيما بعد الفرد.
قوله ص ٢٩٨ س ١٢ : إلاّ بما هو وجود لهذه الحصة : وبعبارة أوضح يكون مترتبا على وجود الفرد ، فإنّ وجود الكلّي لهذه الحصة أو لتلك ليس إلاّ عبارة اخرى عن الفرد.
قوله ص ٢٩٨ س ١٦ : صرف الوجود : صرف وجود الشيء عبارة عن أقل ما يمكن أن يصدق عليه وجوده ، فصرف وجود الماء عبارة عن أقل ما يمكن أن يصدق عليه الماء كالقطرة الواحدة. وصرف وجود الكلّي في المقام عبارة عن أقل ما يمكن أن يصدق معه الكلّي وهو تحققه ضمن فرد واحد مهما كان.
__________________
(١) الفيل وإن كان مقطوع البقاء على تقدير حدوثه إلاّ أنّه باعتبار أنّ أصل حدوثه مشكوك فمن الصواب أن يقال إنّ بقائه مشكوك