القسم الأوّل : أن يكون الشكّ في الشمول ناشئا من شبهة مصداقيّة للعنوان المأخوذ في دليل القرينة يشكّ بموجبها في أنّ هذا الفرد هل هو مصداق لذلك العنوان أو لا؟
كما إذا ورد : ( أكرم كلّ فقير ) ، وورد ( لا تكرم فسّاق الفقراء ) ، وشكّ في فسق زيد للجهل بحاله ، فيشكّ حينئذ في شمول المخصّص له ، فما هو الموقف تجاه ذلك؟
القسم الأوّل : في التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة وعدمه.
وهذا القسم تحته فروع أربعة ؛ لأنّ المخصّص إمّا أن يكون متّصلا وإما منفصلا ، وعلى كلا التقديرين إمّا أن يكون الشكّ دائرا بين المتباينين أو بين الأقلّ والأكثر ، ولكنّ الفرع الأساسي والمهمّ والذي يقع فيه الخلاف هو ما اقتصر عليه السيّد الشهيد ، وهو ما إذا كان المخصّص منفصلا وكان الشكّ في المصداق دائرا بين الأقلّ والأكثر ، وأمّا الفروع الثلاثة الأخرى فلا يمكن التمسّك بالعامّ فيها بلا إشكال.
وعليه فإذا ورد : ( أكرم كلّ فقير ) ، ثمّ ورد : ( لا تكرم فسّاق الفقراء ) ، فهنا المخصّص منفصل ولكن يشكّ في المصداق الخارجي هل هو داخل في الخاصّ أم لا يزال باقيا تحت العام؟ ومنشأ الشكّ هو الشكّ في انطباق العنوان والخصوصيّة المأخوذة في دليل الخاصّ على الفرد الخارجي ، كما إذا جهلنا حال زيد تماما فلا ندري هل هو فاسق أم لا؟
فهنا الشكّ يدور بين الأقلّ والأكثر ؛ لأنّه إن كان فاسقا فالأفراد الخارجة سوف تكون أكثر من الباقية ، فالشكّ في شمول المخصّص له معناه الشكّ في شموله للأكثر أو لا.
والسؤال الذي يطرح هنا هو أنّه هل يمكن التمسّك بالعامّ في هذا الفرد الذي هو شبهة مصداقيّة أم لا؟
وتوجد إجابتان على هذا السؤال :
الأولى : أنّ هذا الفرد يعلم بأنّه مصداق للعامّ للقطع بفقره ، فدلالة العامّ على وجوب إكرامه محرزة ، ودلالة المخصّص على خلاف ذلك غير محرزة ؛ لعدم العلم بانطباق عنوان المخصّص عليه ، وكلّما أحرزنا دلالة معتبرة في نفسها ولم نحرز دلالة على خلافها وجب الأخذ بها.