مرتكب الكبيرة ، في عنوان الفاسق واقعا على كلا التقديرين ، وهذا معناه أنّ عنوان الخاصّ يشمل فاعل الكبيرة ، وأمّا فاعل الصغيرة فهو مشكوك دخوله تحت العنوان المأخوذ في الخاصّ.
والحاصل : أنّ مرتكب الكبيرة يعلم بدخوله في العنوان الواقعي المأخوذ في الخاصّ ، والترديد إنّما هو بلحاظ مرتكب الصغيرة فقط ، هل هو داخل في هذا العنوان أم لا؟
وهكذا نعرف أنّ هناك ثلاثة عناوين :
أحدها نقطع بعدم كونه قيدا في الوجوب وهو عدم التسمية باسم الفاسق.
والآخر نقطع بكونه قيدا فيه وهو عدم ارتكاب الكبيرة.
والثالث نشكّ في قيديّته وهو عدم ارتكاب الصغيرة.
الأمر الثالث : في الحاصل النهائي ممّا تقدّم ، وهو :
أوّلا : أنّ التسمية اللفظيّة ليست دخيلة قطعا في العنوان المأخوذ قيدا ، فالتسمية بالفاسق أو بعدم الفاسق بما هي تسمية لفظيّة ليست لها أثر لا سلبا ولا إيجابا في ثبوت الحكم أو عدم ثبوته.
وثانيا : أنّ مرتكب الكبيرة يقطع بكونه دخيلا في العنوان الواقعي المأخوذ عدمه قيدا في موضوع حكم العامّ ، فعنوان الفاسق القدر المتيقّن منه كونه شاملا لمرتكب الكبيرة ، ممّا يعني أنّ عدم ارتكاب الكبيرة قيد دخيل في موضوع حكم العامّ ؛ لأنّ مرتكب الكبيرة مشمول للخاصّ قطعا.
وثالثا : أنّ مرتكب الصغيرة مشكوك كونه دخيلا في الخاصّ ومشكوك كون عدمه قيدا في العامّ أيضا ، وذلك للشكّ في مفهوم الفاسق الواقعي وأنّه الأقلّ أو الأكثر.
وعلى ضوء هذه المقدّمة سوف تتّضح الإجابة عن وجه إمكان التمسّك بالعامّ هنا ، فنقول :
إذا اتّضحت هذه المقدمة فنقول : إنّ العامّ في نفسه يثبت وجوب إكرام الفقير بدون دخالة أي قيد ، غير أنّ المخصّص حجّة لإثبات القيديّة لعدم ارتكاب الكبيرة ، فيعود حكم العامّ بعد تحكيم القرينة وجوبا مقيّدا بعدم ارتكاب الكبيرة ، ولا موجب لتقيّده بعدم التسمية باسم الفاسق أو بعدم ارتكاب الصغيرة ، أمّا الأوّل فللقطع بعدم قيديّته ، وأمّا الثاني فلعدم إحراز دلالة المخصّص على ذلك. وعليه ،