لم يعارض بكلام آخر منفصل ، فإنّه في حالة وجود الكلام المنفصل اللاحق يقع التعارض بين الظهور ويقدّم الأقوى منهما على الآخر.
وأمّا إذا أعدّ المتكلّم كلاما آخر لتفسير المراد من كلامه الأوّل ، فيكون هذا الإعداد ـ سواء كان شخصيّا أم نوعيّا ـ هو المناط عند العقلاء والعرف لتفسير المراد الجدّي والنهائي من كلامه ، بحيث يكون المراد منعقدا على أساس الكلام الثاني لا الكلام الأوّل ، ولذلك يوجب التغيير والتبديل في الظهور الأوّل بحيث لا ينعقد إلا على أساس الظهور الثاني.
وهذا الإعداد يسمّى بالقرينة ، فيكون الدليل الثاني أو الكلام الآخر قرينة مفسّرة على المراد من الكلام الأوّل ، وحينئذ ينعقد الظهور طبقا للقرينة ويكون هو الحجّة ، وأمّا ظهور الدليل الأوّل ذي القرينة فلا ينعقد أساسا أو ينعقد ولكنّه لا يكون حجّة ولا يشمله دليل حجّيّة الظهور ؛ لأنّ العرف والعقلاء لا يرونه حجّة مع وجود الظهور الآخر المفسّر له.
والإعداد للتفسير تارة يكون شخصيّا وأخرى نوعيّا ، ولذلك قال السيّد الشهيد :
وهذا الإعداد تارة يكون شخصيّا وتقوم عليه قرينة خاصّة ، وأخرى يكون نوعيّا ، بمعنى أنّ العرف أعدّ هذا النوع من التعبير للكشف عن المراد من ذلك النوع من التعبير ، وتحديد المراد منه ، والظاهر من حال المتكلّم الجري وفق الإعدادات النوعيّة العرفيّة.
فمن الأوّل قرينيّة الدليل الحاكم على المحكوم ، ومن الثاني قرينيّة الخاصّ على العامّ.
الإعداد للتفسير المسمّى بالقرينة على قسمين :
الأوّل : الإعداد الشخصي بأن يكون هناك قرينة خاصّة وشخصيّة أعدها المتكلّم لتفسير المراد النهائي من كلامه ، كما إذا قال : ( رأيت أسدا ) ثمّ قال عقيب ذلك أعني به الرجل الشجاع ، وهذا ما يسمّى بالحكومة التفسيريّة اللفظيّة عند الآخوند.
وكما إذا قال : ( الطواف في البيت صلاة ) فإنّه حاكم على ( شرطيّة الطهارة ) بمعنى كونه موسّعا لدليل الشرطيّة لتشمل الطواف أيضا ، وهذا هو معنى الحكومة عند الميرزا وغيره.