منعقدا في الواقع من أوّل الأمر ، وإن كان المكلّف يعتقد بانعقاده بدوا إلا أنّه من قبيل القطع بالخطإ.
وهذا مبني على أنّ قرينة الحكمة التي هي الأساس في الإطلاق تتقوّم بعدم القيد مطلقا سواء المتّصل أو المنفصل.
وهذا ما ذكرته مدرسة الميرزا سابقا في بحث الإطلاق ، وهناك أثبتنا بطلان هذا القول ؛ لأنّه يؤدّي إلى تعطيل الأحكام عند الشكّ في وجود القيد المنفصل وضياعه لعوامل وظروف موضوعيّة.
القسم الثالث : أن يكون مفاده إثبات حكم مضادّ في حصّة من المطلق ، كما إذا جاء خطاب ( أعتق رقبة ) ، ثمّ خطاب ( لا تعتق رقبة كافرة ) ، على أن يكون النهي في الخطاب الثاني تكليفيّا لا إرشادا إلى مانعيّة الكفر عن تحقّق العتق الواجب ، وإلا دخل في القسم الأوّل.
القسم الثالث من أقسام التقييد : ما إذا كان الدليل الدالّ على التقييد يدلّ على ثبوت حكم مخالف للحكم الثابت على المطلق ، فيكونان متخالفين في الحكم بحيث يكون دليل الإطلاق مثبتا للحكم على المطلق ، بينما دليل التقييد ينفي الحكم عن حصّة معيّنة منه.
كما إذا جاء ( أعتق رقبة ) ثمّ جاء ( لا تعتق الرقبة الكافرة ) ، فإنّ الدليل الثاني ينفي ثبوت الحكم عن حصّة خاصّة من الرقبة وهي الرقبة الكافرة بالخصوص.
وهنا تارة يكون النهي الوارد في دليل التقييد للإرشاد وأخرى يكون تكليفيّا.
فإن كان نهيا إرشاديّا فمفاده هو إثبات المانعيّة ، بمعنى أنّ عتق الرقبة حكم واحد واقعا ، ولكنّه لا يشمل الرقبة الكافرة بحيث لا يكون عتق الرقبة الكافرة امتثالا لهذا الحكم ، وإنّما الامتثال يتحقّق بغيرها.
وهذا النحو يعتبر من القرينيّة الشخصيّة ؛ لأنّ المتكلّم قد أعدّ الكلام الثاني لتفسير المراد النهائي من كلامه الأوّل ، فيدخل في باب الحكومة التفسيريّة ، ويخرج عن موضوع البحث ؛ لأنّه لا يوجد تعارض أصلا بين الدليلين ولو بنحو غير مستقرّ.
والوجه في ذلك : هو ثبوت النظر الذي هو ملاك الحكومة والقرينيّة الشخصيّة ؛