طبقا لقواعد الجمع العرفي على أساس ما هو المتداول بين العقلاء في المحاورات وأساليب الكلام والبيان والتفهيم.
والمفروض هنا أنّ الجمع العرفي بين الدليلين تامّ ، ممّا يعني أنّ المفاد فيهما يمكن الأخذ به والتعبّد به أيضا بعد إجراء عمليّة التعديل في دليل العامّ وإخراج مورد الخاصّ منه.
وهذا معناه أنّ حجّيّة الظهور فيهما بعد أن تمّ تعديلها وفقا للجمع العرفي فسوف لن يكون هناك أيّ مانع أمام حجّيّة السند في شمولها للدليلين ، بحيث يؤخذ بمفادهما معا بعد الجمع العرفي ؛ لأنّه يكون كلا الدليلين منسجمين في الدلالة حينذاك.
نعم ، لا يمكن شمول حجّيّة السند لهما قبل الجمع العرفي لفرض التعارض بينهما في المفاد بلحاظ مورد الاجتماع ، ولكن لمّا انحلّ هذا التعارض بالجمع العرفي وصارا منسجمين في الدلالة لم يعد هناك ما يمنع من شمول حجّيّة السند لهما وجواز التعبّد بمفاديهما بعد التعديل.
وبذلك يظهر أنّه لا تعارض بين الدليلين الظنّيّين لا في الظهور لعدم شموله إلا لأحدهما فقط ، وهو الدليل القرينة في مورده ، ولا في الحجّيّة لجواز التعبّد بمفاديهما بعد الجمع العرفي.
الثالثة : أن يكون صدور القرينة قطعيّا وصدور ذي القرينة مرهونا بدليل التعبّد بالسند ، والأمر فيه يتّضح ممّا تقدّم في الحالة السابقة ، فإنّه لا مانع من شمول دليل التعبّد بالسند لذي القرينة استطراقا إلى إثبات مدلوله المعدّل حسب قواعد المحاورة العرفيّة والجمع العرفي.
الحالة الثالثة : أن يكون الدليل القرينة قطعيّا والدليل ذو القرينة ظنّيّا من حيث الصدور ؛ كما إذا ورد الخاصّ القرينة في دليل قطعي الصدور كالخبر المتواتر أو الآية الكريمة ، وورد العامّ ذو القرينة بدليل ظنّي الصدور كخبر الثقة.
فهنا لا تعارض بينهما أيضا لا في دليل حجّيّة الظهور ولا في دليل حجّيّة السند كما تقدّم في الحالة الثانية تماما.
أمّا عدم التعارض بينهما بلحاظ دليل حجّيّة الظهور فلأنّ دليل حجّيّة الظهور لا