اللقطة ابتداء مع عدم جواز التصرف فيها قبل التملك ، بل يتوقف على السبب وهو التملك ، فافهم.
قوله ـ قدس سره ـ : ( ولو في الأمور العدمية ... ) (١).
وجه الترقي : أن الأمور العدمية مما ادعي الإجماع على اعتبار الاستصحاب فيها ، فتكون هي أقوى موارد الاستصحاب.
قوله ـ قدس سره ـ : ( والدليل عليه استثناء ( ما ذَكَّيْتُمْ )(٢) ... إلى آخره ) (٣).
قال ـ دام ظله ـ : استفادة كون موضوع الحل هو الأمر الوجوديّ ، وكونه موضوع الحرمة هو الأمر العدمي ، وهو ما لم يقع عليه التذكية الشرعية من ذلك الاستثناء موقوف على أن يكون مفاد الاستثناء كون موضوع الحكم في المستثنى منه أمرا متفصلا بعدم المستثنى ، فيكون عدميا باعتبار فصله ، فإذا أحرز ذاته بالحس ـ مثلا ـ كما [ إذا ] أحرزنا بالحس أن الشيء مما أكله السبع أو نطيحة أو متردية ، وشككنا في أنه مذكى ـ أيضا ـ فيجري أصالة عدم التذكية ، ويحرز بها فصله ، فيحرز بها موضوع الحرمة بتمامه ، وأما لو قلنا بأن مفاده التنويع ـ وأن معناه كون موضوع الحكم في المستثنى منه هو الّذي (٤) غير المستثنى (٥) الّذي هو الأمر الوجوديّ ـ فلا ، بل يكون الأصل الموضوعي في كل من موضوعيهما معارضا بمثله في الآخر ، فيجري أصالة الحل.
وكيف كان ، فلا بد من التأمل في أن مفاده ما ذا؟ والمراد بقولنا : ( مفاده )
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٧١.
(٢) المائدة : ٣.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٧٢.
(٤) كذا في الأصل ، والظاهر زيادة كلمة ( الّذي ).
(٥) أي : هو غير الموضوع في المستثنى ..