كما في الأموال والفروج ، ولذا عللوا اعتبار سوق المسلم ويده بأنه لو لا [ ه ] لما بقي للمسلمين سوق ، هذا مضافا إلى محاذير أخر تلزم في تلك الموارد من العمل بالاحتياط ، كما أشرنا إليها.
ومن هنا ينقدح الإشكال في التبعيض بحسب المحتملات أيضا ، فإن الفروج وحقوق الناس وأموالهم هي مادة الإشكال المتقدم.
قوله ـ قدس سره ـ : ( وفيه : أن مساقها التسهيل ... ) (١).
قال ـ دام ظله ـ : يمكن منع ذلك بناء على حرمة التفتيش عن عيوب الناس ، ولعله الظاهر ، وأن غرض الشارع تعلق بسترها ، والاحتياط في مثل حرمة المعقودة مستلزم للتفتيش عن عيوب الناس ، بل هو عينه ، فيكون الاحتياط بترك الاحتياط ، ويكون التوبيخ في محله.
قوله ـ قدس سره ـ : ( فهو إنما يقدح في وجوب الاحتياط ، لا في حسنه ... ) (٢).
قال ـ دام ظله ـ : هذا مبني على أن الاختلال كالعسر إنما هو مانع عن وجوب الاحتياط ، لا عن حسنه ، وذلك يتم على القول بعدم كون الاختلال مبغوضا ذاتيا للشارع ، بحيث يكون غرضه متعلقا بعدمه ، وإلا فمع فرض كونه كذلك ـ كما لعله الظاهر ـ فلا يتحقق في مورده موضوع الاحتياط ، فضلا عن حسنه ، كما أشرنا إليه.
قوله ـ قدس سره ـ : ( لكنه ـ قدس سره ـ في مسألة وجوب الاحتياط قال ... إلى آخره ) (٣).
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٧٦.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٧٦.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٧٨.