قوله ـ قدس سره ـ : ( بل يلزم أزيد مما ذكره ... ) (١).
فإنه ربما يؤدي إلى اختلال النظام الشخصي بالنسبة إلى كل واحد واحد من المكلفين كما لا يخفى ، بل إلى مفاسد أخر غير الاختلال ، فإنه من موارد الاحتياط الأموال والفروج أيضا ، ولا ريب أنه لو يبنى عليه فيهما يلزم الوقوع (٢) في المحرم ، وهو التفتيش عن عيوب الناس الّذي هو مبغوض عند الشارع ، ومخالف لغرضه ، بل ربما يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين الناس المخالفة لغرضه ، بل ربما يؤدي إلى تلف النفوس والأعراض كما لا يخفى ، فإنه إذا أراد أحد تفتيش حال آخر فلا ريب أنه يكون موجبا لبغضه له ، فربما يحمله هذا على هتك (٣) عرض المفتش أو قتله.
قوله ـ قدس سره ـ : ( لأن تحديده في غاية العسر ) (٤).
قال ـ دام ظله ـ : بل لا يمكن ، فإنه مما لا يعلم إلا بعد وقوعه.
وأما تحديده بالظن فقال ـ دام ظله ـ : هو أيضا كذلك ، فإنه في غاية التعسر ، فلا يمكن تحديد الاختلال علما أو ظنا بحسب الموارد.
قوله ـ قدس سره ـ : ( فيحتمل التبعيض بحسب الاحتمالات ) (٥).
قال ـ دام ظله ـ : هذا التبعيض جيد إلا أنه قد يصادف المظنونات بعض الموارد التي يلزم الاختلال من العمل بالاحتياط فيها مع الاقتصار عليها أيضا ،
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٧٥.
(٢) قال ـ دام ظله ـ : لا حسن للاحتياط ـ حينئذ ـ لا عقلا ولا شرعا ، بل الاحتياط تركه ، ففي الحقيقة إذا عارضته جهة أقوى منه يخرج (أ) هو عن موضوع الاحتياط ، ولا يتحقق له موضوع أصلا.
(٣) في الأصل : ( هتك ذلك عرض ... ) ، ولا يخفى زيادة كلمة ( ذلك ) هنا.
(٤) فرائد الأصول ١ : ٣٧٥.
(٥) فرائد الأصول ١ : ٣٧٥.
__________________
(أ) في الأصل : فيخرج.