قال ( دام ظله ) ليست العبارة بجيدة ، ضرورة أن ذلك الفرد ليس متيقن الوجوب وإنما هو المتيقن بكونه مسقطا للواجب المعلوم المردد بينه وبين الكلي المشترك.
ثم قال إن إجراء أصالة عدم سقوط الواجب المعلوم بذلك الفرد إنما يتجه بناء على عدم اعتبار أصالة البراءة في مقام الشك في الوجوب التعييني والتخييري حتى فيما إذا كان التخيير عقليا ، لكن الظاهر اعتبارها حينئذ فحينئذ تكون هي حاكمة على تلك الأصل ومقتضاها حينئذ إسقاط الواجب المعلوم بفعل الفرد المشكوك فافهم ، فإنه إذا نفى التعين بها فيكون المأمور به بمقتضاها هو الكلي ومقتضاه سقوطه بأي من الفردين.
وإن شئت قلت : إنه لما كان الشك في تعيين ذلك الفرد بالخصوص بحيث يلزم به ويعاقب عليه فمقتضى أصالة البراءة نفى التكليف عن خصوصيته فهو حينئذ ليس ملزما بتلك الخصوصية فيكون مخيرا حينئذ.
وبعبارة [ أخرى ] إن الواقع لم يتنجز على المكلف كيف كان ، بل بمقدار لا يجوز مخالفته القطعية الحاصلة بترك الفردين جميعا وأما على نحو لو كان هو تلك الخصوصية فيتجه على المكلف فيعاقب عليه فلا ، بمقتضى أدلة البراءة من العقل والنقل فلا يرد حينئذ أن أصالة البراءة لا تصلح لتعيين المكلف به بعد العلم الإجمالي به ، بل شأنها نفي التكليف المشكوك فيه فافهم.
قوله (قدس سره) : ( وأما إذا كان الشك في إيجابه بالخصوص ) (١).
يعني بأن نشك بعد القطع بوجود شيء آخر في الجملة في أن هذا أيضا واجب بالخصوص بالوجوب التخييري ، بمعنى أن وجوب ذلك الشيء الآخر تخييري وهذا أحد فردي الواجب التخييري أو أن ذلك الشيء الآخر واجب
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٨٥.