قوله (قدس سره) : ( وأصالة عدم لازمه الوضعي وهو سقوط الوجوب المعلوم ).
فيه ما مر من أنه إذا بنينا على جريان أصالة البراءة عن تعيين ذلك الفرد المعلوم وجوبه إجمالا مرددا بين التخييري والتعييني فهي حاكمة على أصالة عدم ذلك اللازم الوضعي بتقريب ما مر ، فتدبر.
قوله (قدس سره) : ( إلا بالنسبة إلى طلبه ) (١).
لكونه هو المشكوك دون لازمه الوضعي للعلم بثبوته.
قوله (قدس سره) : ( لكن الظاهر أن المسألة ليست من هذا القبيل ) (٢).
فإنها مختصة بما إذا [ كان ] ذلك المشكوك كونه واجبا تخييرا أو مباحا مسقطا للواجب التعييني مباينا لذلك الواجب الآخر المعلوم الوجوب كالسفر بالنسبة إلى الصلاة فإنه إذا فرض كون شيء فردا من كلي واجب يكون ذلك الواجب الآخر فردا منه فلا فإن ذلك الشيء يتصف بالوجوب حينئذ لا محالة فلا يعقل الشك في إباحته من جميع الجهات.
ثم إن التخيل لما ذكر إنما هو الفخر (قدس سره) كما ينطق به آخر عبارته المحكية عنه وهو قوله : والمنشأ ان قراءة الإمام بدل أو مسقط. ومنشأ تخيله أنه لاحظ الإسقاط بين قراءة الإمام وقراءة المأموم مع أنه ليس كذلك ، بل الصلاة جماعة مسقطة للقراءة عن المأموم وهي فرد من الصلاة الواجبة فالمسقط هي لا قراءة الإمام حتى يكون المسقط مباينا للواجب ، فافهم.
قوله (قدس سره) : ( ثم إن الكلام في الشك في الوجوب الكفائي ... إلى آخره ) (٣).
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٨٥.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٨٥.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٨٦.