اعلم أن الشك في الوجوب الكفائي يتصور على وجوه :
الأول : ان نشك في أصله فحينئذ لا إشكال في جريان أصالة عدم الوجوب.
وأما أصالة [ البراءة ] فتختص جريانها بما إذا تعين مورد ذلك الواجب المشكوك فيه ، فيه.
الثاني : ان نشك في تعيين مورده بعد العلم الإجمالي بثبوت وجوب كفائي مردد بينه وبين غيره بأن لم يكن هو أو صاحبه متيقن الدخول فيه فحينئذ لا تجري أصالة البراءة أيضا إلا فيما إذا لم يقم عليه صاحبه وأما أصالة عدم الوجوب فالظاهر جواز إجرائه في حق نفسه ولا يعارضه أصالة عدم الوجوب في حق صاحبه ، فإنها لا حكم لها في حق الشاك فلا تصلح للمعارضة.
الثالث : أن نشك في دخوله فيمن ثبت ذلك في حقهم كما إذا صلى على جماعة وهو منهم وهو يعلم بكون غيره مقصودا بالسلام ولكن نشك في كون نفسه أيضا مقصودا فحينئذ جريان أصالة البراءة أيضا تختص بصورة عدم قيام غيره برد السلام ، وأما أصالة عدم الوجوب فلا إشكال بوجه حينئذ في جريانها لعدم معارضتها بشيء أصلا فإن الشك فيه حينئذ بدوي كما لا يخفى (١).
قوله (قدس سره) : ( وكذا ما لو تردد فيما فات عن أبويه إلى قوله ومجرد عروض النسيان ) (٢).
لعدم توجه الأمر الأول إليه فيما على الأبوين من الفوائت بخلاف ما نحن فيه ، هذا.
ثم إنه ( دام ظله ) قال الإنصاف أنه إذا كان النسيان مسببا عن
__________________
(١) بعد هذا سقط لعله ورقة أو أكثر ، وقوله : لعدم توجه ... إلخ مرتبط بقول الشيخ : وكذا ما لو ... إلخ الموضوع بين معقوفين.
(٢) أضفناه لارتباطه بما بعده لما تقدم وانظر : فرائد الأصول ١ : ٣٩٢.