ومصحّحا للعقاب على مخالفته بين : ما إذا وصل طومار من مولى إلى عبده يحتمل العبد أن يكون لمولاه فيه أوامر ونواه بالنسبة إليه فلم يفتح الطومار ولم ينظر إلى ما فيه بل أتلفه وأحرقه أو غسله بالماء لئلا يعلم ما فيه ، وبين من علم من مولاه بأوامر أو نواه موسعة أوقاتهما فلم يحفظ عددها إلى أن غاب عن ذهنه.
هذا ما يقتضيه العقل في المقام ، وأما النقل فالذي يمكن أن يستدل به منه على البراءة فيه قوله صلّى الله عليه وآله : ( الناس في سعة ما لم يعلموا ) وقوله صلّى الله عليه وآله ( رفع عن أمتي تسعة ) بتقريب : أن ما لم يعلموا عام لما كان معلوما من قبل فصار مجهولا بعروض النسيان ولو مع ترك التحفظ ، وبأنّ المقام داخل في إطلاق النسيان في الحديث الثاني ، بل في عموم ما لا يعلمون أيضا فالحديثان يدلان على أنّ الله عزّ وجلّ قد رفع التكليف في المورد أيضا امتنانا على الأمة ، لكن الإنصاف أن دون الاستدلال بهما خرط القتاد .. (١). مثل المقام فافهم
قوله (قدس سره) : ( فتأمّل ) (٢).
وجهه أنّ مراعاة الاحتياط في النافلة إنما هي على سبيل الندب فالذي يقتضيه الأولوية المذكورة ثبوته في الفريضة كذلك لا وجوبا وكون ذلك في النافلة بيانا لتدارك ما فات ولم يخصّ ممنوع ، بل يحتمل أن يكون المراد بيان استحباب التدارك على هذا النحو.
قوله (قدس سره) : ( فإنّ في المسألة أقوالا ثلاثة ) (٣).
اعلم أوّلا أنه كان يحسن أن يقول بدل ( فإنّ في المسألة أقوالا ) ففي المسألة أقوال ، فإنّ قوله : فإنّ ظاهر في كون ما بعده علّة لما قبله مع أنّه غير سديد كما لا يخفى وغير مراد قطعا.
__________________
(١) سقط في الأصل.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٩٤.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٩٥.