التكليف ـ الشبهة التحريمية في الارتباطيين لانحلالها إلى العلم التفصيليّ ، وهو حرمة الأكثر ، وشك بدوي ، وهو حرمة الأقل ، وذلك كالشك في حرمة قراءة سور العزائم (١) في الصلاة هل هو تمام السورة ، أو بعضها المخصوص كآية السجدة أو المطلق؟ فحرمة المجموع متيقنة ، وحرمة البعض ـ معينا أو مطلقا ـ مشكوكة كما لا يخفى ، ويحصل من ملاحظة هذين القسمين في الشق الأول مع القسمين السابقين ـ أعني الشبهة في الموضوع والحكم ـ أربعة أقسام ، ومع كل من ذلك : إما الشك في جميع الأحكام الخمسة ، أو بعضها مع بعض ، ثنائيا ، أو ثلاثيا ، أو رباعيا ، فيكثر صور الاشتباه ، لكن نكتفي بذكر بعض من الثنائيات حتى يظهر منها أحكام سائر الأقسام فنقول :
إنّ الشكّ : إمّا بين التحريم وغير الوجوب وإمّا بين الوجوب وغير التحريم ، أو بين الوجوب والتحريم ، ومع ملاحظة هذه الثلاثة مع الأقسام الأربعة للمكلّف به يحصل اثنا عشر قسما ، ومع القسمين في الشكّ في التكليف ستة أقسام.
ومنشأ الاشتباه في الشبهة الموضوعية هو وقوع الاشتباه في الأمور الخارجيّة ، ورفع الاشتباه فيها ليس من وظيفة الشارع إلاّ بجعل طريق كلّيّ يجعله ميزانا لرفع الاشتباه كالبيّنة واليد والقرعة ونحوها مما يرجع في الحقيقة إلى بيان الحكم الظاهري الكلّيّ في الموضوع الكلّيّ.
وأمّا منشأ الاشتباه في الشبهة الحكميّة من هذه الأقسام إمّا عدم النصّ في المسألة أصلا ، أو إجماله مع وجوده ، أو تعارض النصين ، وفقد النصّ أعمّ من عدمه مطلقا وبالمرّة بحيث يشمل صورة [ وجود ] أمارة (٢) ضعيفة كخبر ضعيف
__________________
(١) في الأصل : سورة العزائم.
(٢) في الأصل : صورة أمارة له ضعيفة.