الطرق والأمارات ، أو البناء على طبق الحالة السابقة إذا كان من مقتضى الاستصحاب.
وأما أصالة البراءة : فهي ليست من الإباحة المصطلحة ـ التي هي أحد الأحكام الخمسة ـ بل إنما هي مجرد معذورية المكلف ورفع العقاب عنه على تقدير مخالفة الواقع في مواردها ـ سواء كانت مأخوذة من العقل أو من النقل ـ فإن الأخبار الدالة عليها لا تفيد أزيد من ذلك.
وأما الاحتياط : فهو من الأحكام العقلية ، ومقتضاه عدم معذورية المكلف في موارد لزومه ـ ضد أصالة البراءة ـ ومن المعلوم أن عدم المعذورية ليس حكما شرعيا.
وأما أصالة التخيير : فهو ـ أيضا ـ نظير أصالة البراءة ليست إلا عذرا في اختيار المكلف في مقام التخيير أيما شاء من الاحتمالين.
__________________
أما الأول : فلأنه على تقديره يلزم أن يكون العمل بالطريق واجبا مطلقا في جميع الموارد ، فينحصر الحكم الظاهري في الوجوب وهو باطل.
وأما الثاني : فلأنه لازمه استحباب العمل بالطريق ، فيلزمه أن يكون الحكم الظاهري منحصرا في الاستحباب ، وهو في البطلان كسابقه.
وأما الثالث : فلأنه على تقديره يستلزم إباحة سلوك الطريق ، فيلزمه انحصار الحكم الظاهري في الإباحة ، وهذا في البطلان كسابقيه.
وهكذا يتوهم : بالنسبة إلى سلوك الأمارة والعمل على طبق الحالة السابقة.
لكنه مدفوع : بأنا نختار الشق الأول ، أعني اشتمال سلوك الطريق على المصلحة الملزمة.
لكن نقول : إن تلك المصلحة لا تقتضي وجوب كل ما قامت الطرق الظاهرية على إفادة حكمه ولو كانت مفيدة لغير الوجوب من سائر الأحكام ، حتى ينحصر الحكم الظاهري في الوجوب ، بل إنما هي مقتضي لزوما حكم الشارع في مرحلة الظاهر على طبق مؤديات تلك الطرق ، فإن كانت مؤدياتها هو الوجوب فتقتضي حكمه بوجوب الفعل وإحداث طلب حتمي بالنسبة إليه في مرحلة الظاهر ، وإن كانت هي الحرمة فمقتضى حكمه بحرمة الفعل كذلك ، وهكذا إلى سائر الأحكام ، فلا ينحصر الحكم الظاهري في واحد من الأحكام الخمسة ، فلا تغفل. لمحرره عفا الله عنه.