مورده مع عنوان السلوك ، ضرورة أن المفسدة المتداركة في قوة المعدومة ، وكذا المصلحة المتداركة في قوة الحاصلة.
ومن البديهي أنه مع عدم المفسدة لا يعقل النهي ، وكذا مع وجود البدل لمصلحة فعل لا يعقل الأمر به نفسا ، بل لا بد منه تخييرا ، ولازم ذلك انتفاء الخطاب المشترك بين العالم والجاهل ، وهل هذا إلا من التصويب ، فإن التصويب وإن لم ينحصر فيه ، فإن منه ـ أيضا ـ القول بانتفاء المفسدة والمصلحة الواقعيتين في حق الجاهل رأسا الّذي هو خلاف اتفاق الخاصة.
إلا أن الظاهر أن هذا النوع ـ أيضا ـ خلاف اتفاقهم ، فإن ظاهرهم وجود خطاب مشترك بين العالم والجاهل ، لا مجرد المصلحة والمفسدة.
هذا خلاصة ما أفاده ـ قدس سره ـ في مجلس الدرس.
أقول : ويضعفه ـ أيضا ـ دوران العقاب في مخالفة الأوامر الظاهرية مدار مخالفة الواقع ، فإن لازم كون نفس عنوان السلوك مشتملا على المصلحة ، وكون تلك المصلحة هي الداعية إلى تلك الأوامر كون الفعل المأمور به بتلك الأوامر واجبا نفسيا ، ولازم ذلك كون موافقة تلك الأوامر من حيث هي ـ ولو لم يكن في مواردها أمر واقعي ـ امتثالا حقيقة ، ومنشأ لاستحقاق الثواب على تلك الموافقة من حيث هي موافقة لتلك الأوامر ، وكون مخالفتها ـ من حيث إنها مخالفتها ـ معصية موجبة لاستحقاق العقاب على هذه المعصية ، ولازم ذلك تعدد الثواب والعقاب في صورة مصادفة تلك الأوامر للواقع مع موافقتها أو مخالفتها.
فإن قيل : إنه ما معنى ما اشتهر بينهم من ( أن من أصاب فله أجران ، ومن أخطأ فله أجر واحد ).
قلنا : مورده إنما هو الاجتهاد ، لا العمل ، وكلامنا في الثاني ، فلا تغفل.
والحاصل : أنه لا يتحقق معصية في مخالفة تلك الأوامر حقيقة ولا امتثال وإطاعة في موافقتها كذلك ، بل المتحقق إنما هو التجري والانقياد ، فلو كان هناك