ثواب فإنما هو على مجرد الانقياد ، أو عقاب فإنه على مجرد التجري.
وكيف كان ، فما اختاره ـ قدس سره ـ في كيفية نصب الطرق خال عن الإشكال.
إن قيل : لم يقم إجمال في الأوامر الظاهرية على دوران العقاب مدار مخالفة الواقع ، بل المصرح به في كلمات جمع من الأعلام الخلاف فيه ، بل ذهب بعض منهم إلى ثبوت العقاب في مخالفتها ولو لم يصادف مخالفة الواقع ، وكيف كان ، فليس عدم العقاب على مخالفة الأوامر الظاهرية أمرا مفروغا عنه حتى يستدل به على ملزومه.
قلنا : هذا الّذي ذكرنا إنما هو بالنظر إلى مخالفة الأوامر الظاهرية من حيث كونها تكاليف شرعية مع قطع النّظر عن ملاحظة اتحاد مخالفتها مع عنوان آخر ، وذلك الخلاف إنما هو في عنوان التجري من حيث أنه تجري على المولى ، فهو غير ما نحن فيه ، ويكشف عن مغايرته للمقام جريانه بالنسبة إلى موارد الطرق العقلية الصرفة ، كالقطع ، والظن عند الانسداد ، ضرورة أنه لا حكم من الشارع هناك حتى يقتضي الامتثال.
وبعبارة أخرى : كلامنا في المقام في ثبوت العقاب وعدمه بعد الفراغ عن ورود أمر من الشارع في مرحلة الظاهر ، وثمة في حرمة التجري من حيث هو ذلك العنوان وأن الشارع هل حرمه كسائر المحرمات الواقعية ولو لم يكن للمورد تكليف في الواقع أصلا ، ومن يدعي حرمته يدعي استحقاق العقاب عليه ، ويحتج به على حرمته شرعا ، فلا تغفل.
فإن قيل : إن حاصل ذلك الوجه : أن الأمر على طبق الطرق والأمارات الغير العلمية أو الأصول ، والسلوك على مقتضاها إنما هو لمصلحة في الأمر ، لا في المأمور به ، فتكون الأوامر الظاهرية ـ التي ليس في مواردها أمر واقعي ـ نظير الأوامر الابتلائية ، فلم تكن تلك الأوامر أوامر حقيقية يقصد منها امتثالها من