وإن كانت ظنية من حيث الصدور ـ مع نصوصيته أو أظهريته ـ فتكون حاكمة عليها ، إذ بمقتضى أدلة اعتبار سندها تكون كمقطوع الصدور من حيث إيجابها لرفع حكم تلك الأصول واعتبارها عن موردها وإن لم يرفع موضوعها ، وهو عدم العلم بالقرينة.
وبعبارة أخرى : إن الحكم بصدور ما يكون على تقدير صدوره قرينة أنه لم يعتن باحتمال عدم القرينة بمعنى أنه رفع الحكم المجعول لذلك الاحتمال عن مورد تلك القرينة المظنونة الصدور ، فيكون حكمه بالصدور تفسيرا لدليل اعتبار تلك الأصول ، فيكون دليل اعتبار الأصول حاكما على دليل اعتبار الأصول اللفظية.
والمصنف ـ قدس سره ـ جعل الحكومة هنا ـ أيضا ـ بين نفس الأصول ونفس القرائن الظنية ، وليس بجيد.
والتحقيق : ما عرفت من كون دليل اعتبار القرينة حاكما على دليل اعتبار الأصول.
قوله ـ قدس سره ـ : ( وحاكم عليه إذا كان ظنيا في الجملة كالخاص الظني السند ) (١).
أقول : قوله : ( في الجملة ) يشعر بأنه إذا كانت القرينة ظنية ـ دلالة ، أو سندا ودلالة ـ [ فهي ] ـ أيضا ـ حاكمة على الأصول اللفظية ، وأن قوله : ( كالخاص الظني السند ) إنما هو من باب المثال (٢).
لكنه لا يستقيم ، لأنها إذا فرضت ظنية من حيث الدلالة ـ مع القطع
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٧٥٢.
(٢) لا يقال : إن تقديم الأظهر على الظاهر ـ إذا كان الأظهر مقطوع [ الصدور ] ـ إن كان من باب ترجيح