ذلك في أذهانهم ، بل لأجل أنهم كانوا يحتملون عدم إمضاء الشارع لتلك القاعدة ، كما لم يمض كثيرا من القواعد المقررة عندهم قبل الشرع.
ألا ترى أن مقتضى القاعدة الثابتة عند العرف هو التوقف في صورة تعارض النصين مع ظنية صدورهما كصورة قطعية صدورهما ، مع أن الشارع رد هذه القاعدة في تلك الصورة ، وجعل فيها قاعدة أخرى ، وهي التخيير إذا لم يكن لأحدهما مرجح ، أو ترجيح أحدهما إذا كان له مرجح ، فحينئذ لا مانع من تعميم مورد السؤال في تلك الأخبار بالنسبة إلى الظاهرين من الخبرين المتعارضين ، فتدبر.
أقول : الّذي أجده من العرف في الظاهرين اللذين يتوقف الجمع بينهما على التأويل في أحدهما الغير المعين ـ بأن لم يكن أحدهما أظهر ـ عدم المبادرة إلى الجمع ، بل يتوقفون في مؤدى كل منهما بالخصوص ، ويعملون فيه بمقتضى الأصول المقررة لصورة عدم الدليل.
والظاهر أن صورة توقف الجمع على التأويل في كليهما ـ أيضا ـ عندهم كذلك ، فإن الظاهر أنهم في تلك الصورة ـ أيضا ـ يتحيرون فيما يصنعون ، ولا يبادرون إلى الجمع والتأويل فيهما ، بل يتوقفون.
فما ذكره المصنف ـ قدس سره ـ من منع القاعدة في نفسها كأنه هو الظاهر ، لكن تعليله بما مر غير سديد ، لاقتضائه إهمال تلك القاعدة في كثير من الموارد المسلمة المشار إليها مع أنه ـ قدس سره ـ لا يقول به.
فعلى هذا الشأن في إبداء الفارق بين الصورتين وبين سائر الموارد المشار إليها ، فتدبر.
قوله ـ قدس سره ـ : ( ويؤيده قوله أخيرا : فإذا لم يتمكن من ذلك ولم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث ، فإن مورد عدم