التمكن نادر جدا ) (١).
توضيحه : أن مورد عدم التمكن العقلي في غاية الندرة ، فإنه منحصر في النصين ، ومن المعلوم أن تعارض النصوص في أخبار أهل العصمة في غاية الندرة والشذوذ ، فلا يمكن حمل الأخبار العلاجية عليه.
مع أن اهتمام الصحابة في السؤال يأبى عن ذلك ، إذ لا معنى لكثرة الاهتمام بهذه المرتبة في السؤال واستعلام حكم مورد نادر غاية الندرة ، فلا بد لأحد (٢) من حملها على مورد عدم التمكن العرفي ، لكونه كثيرا مقتضيا لكثرته لذلك.
فإرجاع صاحب غوالي اللئالي ـ في صورة عدم التمكن من التأويل ـ إلى الأخبار العلاجية يشعر بأن مراده من عدم التمكن إنما هو مورد تلك الأخبار ، وهو عدم التمكن العرفي ، فافهم.
قوله ـ قدس سره ـ : ( ولو خص المثال بالصورة الثانية لم يرد عليه ما ذكره المحقق القمي ـ رحمه الله ـ ). (٣).
حاصل ما ذكره المحقق القمي : أن الحكم بالتنصيف في الصورة الأولى إنما هو لأجل تقديم اليد الداخلة على الخارجة ، فإن المفروض فيها يد كل من المتداعيين على الدار ، فيد كل منهما مستقرة في نصفها المشاع ، فيحكم لذلك باستحقاقه للنصف ، لا للتمام ، فإن يده على النصف الآخر يد خارجة مقدم عليها يد الآخر الداخلة التي هي على النصف الباقي المشاع.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٧٥٦.
(٢) كذا.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٧٥٨.