قوله ـ قدس سره ـ : ( وإن كان ذلك ـ أيضا ـ لا يخلو عن مناقشة تظهر بالتأمل ) (١).
المناقشة هي أن الحكم بالتنصيف في الصورة الثانية لعله لأجل تساقط البينتين لأجل التعارض ، فيكون كصورة تداعيهما مع عدم بينة لأحدهما ولا يد ، فإن الحكم ـ حينئذ ـ التنصيف.
والحاصل : أن التنصيف في الصورة المذكورة غير متوقف على اعتبار قاعدة الجمع ، فلا يتفرع عليها.
قوله ـ قدس سره ـ : ( وفي مثل تعارض البينات ـ إلى قوله ـ : انحصر وجه الجمع في التبعيض فيهما ). (٢).
حاصل الفرق بين البينات وبين أدلة الأحكام ـ بالنظر إلى العمل بقاعدة الجمع على تقدير اعتبارها ـ : أن وجه العمل بها في البينات منحصر في التبعيض ، فيما قامت عليها من الحقوق إذا كانت تلك الحقوق مما يمكن فيها التبعيض ، كالدار ونحوها.
وأما إذا كانت مما لا يمكن فيها ذلك كالنسب ونحوها ، فلا يمكن العمل فيها بتلك القاعدة ، بل لا بد حينئذ من الأخذ بالراجحة من البينتين والعمل على طبقها وطرح الأخرى إذا كان لأحدهما مرجح ، وإلا فالتساقط بالنسبة إلى خصوص مؤدى كل منهما والرجوع إلى القواعد الاخر غير التخيير لاختصاصه بالتعارض بين الخبرين.
هذا بخلاف الأخبار ، فإن وجه العمل بها فيها منحصر في التصرف في دلالتي المتعارضين منها مع التصديق والتعبد بصدور كليهما إذا أمكن التصرف في
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٧٥٨.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٧٥٨.