قال ( دام ظله ) عدم العبرة بنظر المقلد ـ في الموارد المذكورة بحيث يكون اعتقاده بخلاف ما اعتقده المجتهد كعدمه في جواز أخذه الحكم الّذي استنبطه المجتهد بناء على اعتقاده في كيفية الطريق ـ مشكل غاية الإشكال ، وإنما المسلم من جواز تقليده له إنما هو ما إذا لم يكن معتقدا بخلاف ما اعتقده المجتهد في الطريق.
قوله ـ قدس سره ـ : ( وإن كان وجه المشهور أقوى ) (١).
قال ( دام ظله ) الظاهر ذلك.
وأنا أقول وللنفس في كل من الوجهين تأمل وتزلزل ، والمرجو من الله أن يهدينا إلى سواء السبيل ، فإنه خير هاد ودليل ، وكأن القوي في النّظر انما هو الوجه الثاني ، فان الظاهر من الأخبار العلاجية كونها مسوقة لبيان حكم المتعارضين بالنسبة إلى من يكون طريقه إلى الواقع الأخبار ، أعني من يجب عليه تحصيله بها ، لا غير ، مع جهلة بالطريق الفعلي له من المتعارضين ، وهذا لا يكون الا المجتهد ، إذ المقلد طريقه إلى الواقع ليس إلا اعتقاد المجتهد.
ولو تنزلنا عن ذلك فغاية الأمر كونه متحيرا في العمل ، بين العمل باعتقاده ، أو بما يشخصه من الخبر لشرائط حجيته ، وعلى أي تقدير خارج عن مورد الأخبار العلاجية ، والإشكال المتقدم منه ( دام ظله ) إنما يقدح بالاستشهاد بالموارد المذكورة ، إذ هي على تقدير ثبوت عدم جواز عمل المقلد بمقتضى اعتقاد المجتهد فيها لا تكون شاهدة على المدعى ، لكنها لا تقدح به ، فان عدم جواز العمل حينئذ من باب أنه حينئذ عالم بخطإ اجتهاد المفتي ، وهو لا يلازم جواز عمله بمقتضى ما اعتقده هو ، حتى ينافي اختصاصه حكم المتعارضين بالمفتي ، فافهم.
قوله ـ قدس سره ـ : ( فالظاهر أنها مسوقة لبيان وظيفة المتحير في ابتداء الأمر ، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحير بعد الالتزام
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٧٦٤.