للترجيح لم يفهم وجهه ، بل الظاهر العكس ، لأن وجوب الفحص عن المرجحات.
مبني على وجوب الأخذ بها ، فالمناسب التعرض له بعد إثبات وجوب الترجيح.
قوله ـ قدس سره ـ : ( مع أن أصالة العدم لا يجدي في استقلال العقل بالتخيير ، كما لا يخفى ) (١).
فيه أنه لا فرق بين الأصول العملية والطرق الغير العلمية المعتبرة في هذا المقام أصلا ، فان حكم العقل إن كان على وجه يستكشف منه حكم الشارع به في صورة عدم المزية لأحد المتعارضين ، فيكون الحال كما في تخيير الشارع بلسانه في تلك الصورة ، من حيث جواز الاعتماد في عدم المزية على استصحاب عدمها وعلى الطريق الظني الكاشف عن عدمها.
وإن لم يكن حكمه على هذا الوجه ، فلا مساس لشيء منهما في إحراز عدم المزية ، إذ كل من الطريق الظني والأصل العملي مجعول من قبل الشارع ، ومعنى جعل الطريق الظني إيجابه ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على مؤداه ـ على تقدير صدقه ـ عليه مع كونه محتملا للخلاف ، بمعنى جعله طريقا إلى ما يفيده من الأحكام الشرعية ، ومعنى جعل الاستصحاب مثلا الحكم في مورده على طبق الحالة السابقة ، وترتيب الأحكام الشرعية المترتبة على المتيقن على مورده ، ومن المعلوم أنه إن استكشف من حكم العقل تخيير الشارع في صورة عدم المزية لأحد المتعارضين ، فيكون التخيير حكما شرعيا ثابتا لتلك الصورة واقعا ، فيجري في إحراز موضوعه ـ المفصل بعدم المزية ـ كل منهما ، وإلا فلا مجرى لشيء منهما لعدم إفادة شيء منهما حينئذ علما ولا عملا.
أما عدم إفادة العمل فواضح.
وأما عدم إفادة العلم بالنسبة إلى الأصل فكذلك ، وأما عدمها بالنسبة
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٧٦٥.