المشكوك المتعلق بذلك العنوان على تقديره واقعا ، فإذا جرت في نفيه ، فينتفي المانع من وجوب غير محتمل التعيين تخييرا ، فيترتب عليه ، لأن وجود المقتضي مع عدم المانع علة تامة لترتيب المقتضي فعلا ، فإذا ثبت وجوبه كذلك فيكون الإتيان به مسقطا عن ذلك الطلب المعلوم تعلقه بمحتمل التعيين.
وليس المراد نفي الطلب عن ذلك العنوان بأصالة البراءة حتى يرد أنه ليس من شأنها ذلك ، بل المراد نفي فعليته على تقديره ، وإثبات المعذورية في مخالفته ، وقد حققناه في مقام رفع التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي في أول مسألة التعادل والترجيح ، وكذلك في مطاوي كلماتنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي ـ أيضا ـ جواز التكليف بأحد طرفي النقيض فعلا ، مع كون المكلف معذورا في الطلب المتعلق بالطرف الآخر ، وكذلك جوازه بأحد الضدين المتزاحمين مع كونه معذورا في الآخر ، بمعنى أن المانع ليس هو الطلب بالنقيض أو الضد ، وإنما هو فعليته ، وما نحن فيه من قبيل الثاني ، فإذا ثبت معذورية المكلف في ذلك العنوان المتحد معه محتمل التعيين من الواجبين المتزاحمين يجوز التكليف بما يزاحمه ، وهو غير محتمله منهما تعيينا ، فكيف به تخييرا ، ولما كان المفروض العلم بتعلق طلب فعلا بمحتمله إجمالا ، فهو مانع من المصير إلى وجوب غير محتمله عينا فحسب ، فإذا جاز ذلك عقلا مع فرض قيام المقتضي له وعدم المانع بواسطة أصالة البراءة من ترتيب الوجوب التخييري عليه فعلا ، فيترتب عليه ذلك كذلك.
والحاصل أن السؤال المذكور إنما يرد فيما إذا علم وجوب شيء وتردد بين كونه عينيا أو تخييريا بينه وبين شيء آخر لم يحرز فيه الوجوب في نفسه أصلا ، والمقام المتنازع فيه ليس منه.
وبعبارة أخرى أقصر : إن المقتضي للوجوب التخييري لا محالة في غير محتمل التعيين في المقام معلوم ، وأنه لا مانع من ترتيبه عليه إلا تنجز الطلب