المستلزم لإجمالهما معا مطلقا (١) المؤدي إلى توقف في مؤدى كل منهما ليس مدلولا لواحد منهما بالضرورة ، ولا لمجموعهما ـ أيضا ـ لأن غاية ما يكشفان عنه حال الاجتماع على تقدير القطع بصدورهما معا إنما هو عدم إرادة ظاهر واحد منهما كما مرت الإشارة إليه ، لا إرادة معنى آخر غير الظاهر مما لم يكن ظاهره مرادا لإمكان عدم إرادة شيء منه أصلا ، واحتمال أن يكون الغرض من صدوره مصلحة أخرى من تقية ونحوها.
وعلى تسليم كشفهما مجتمعين عنه في صورة القطع بصدور كليهما معا فإنما هو من لوازم القطع بصدور كليهما ، ومن باب الاستدلال على تعيين أحد أطراف القضية المنفصلة بانتفاء سائر الأطراف ، لا من باب السببية بين نفس صدورهما معا وبينه حتى يقتضي دليل صدورهما التعبد به ، فيكون دليل صدور كل منهما حاكما على دليل اعتبار ظهور الآخر.
فظهر من ذلك كله عدم تمامية قاعدة الجمع في نفسها في غير النص والظاهر والظاهر والأظهر مطلقا ، حتى في العامين من وجه ، وأن غير تينك الصورتين من موارد عدم إمكان الجمع عرفا والتحير الّذي هو مورد الاخبار العلاجية.
وما قويناها به ـ في مطاوي الكلام فيها سابقا ـ من منع كون التأويل من آثار القطع نظرا إلى لزومه على تقدير جعل القضية فرضية ، خلاف ما يقتضيه دقيق النّظر ، فإن القضية الفرضية وإن كانت صادقة ، إلا أنه لرجوعها حقيقة
__________________
(١) قولنا ( المستلزم لإجمالهما معا مطلقا ) أي سواء كان التأويل في أحدهما أو في كليهما ، إذ على الأول لا يمكن الحكم في الظاهر يكون المؤول أحدهما بالخصوص ، بل إنما هو أحدهما لا بعينه فيسري الإجمال في كل منهما وعلى الثاني واضح اللهم إلا أن يكون للتأويل في كل منهما شاهد كان يكون لكل منهما مجاز شايع فيكون شيوعه معينا للمراد أو غير ذلك من القرائن المعينة بعد إرادة عدم الظاهر. لمحرره عفا الله عنه.