إلى فرض انتفاء بعض أطراف القضية المنفصلة الموجب للعلم بترددها في سائر الأطراف ، فلا تغفل.
فإذن لا ينبغي الإشكال في شمول الأخبار العلاجية لغير تينك الصورتين مطلقا.
هذا مضافا إلى قيام الإجماع في الجملة والسيرة على عدم إعمال قاعدة الجمع في سائر الصور.
ومع الغض عن ذلك كله ـ أيضا ـ لا يمكن قصر الأخبار العلاجية على النصين المتعارضين بأن يقال : إن المراد منها إنما هو الأخذ بأحكام التعادل والترجيح فيما إذا كان التحير الحاصل للمكلف فيهما من جهة السند فقط فلا يجري في الظاهرين لكون التحير فيهما من جهة الدلالة ـ أيضا ـ لاحتمال التأويل في أحدهما أو كليهما مع عدم صلاحية أحدهما لكونه متصرفا في الآخر وبيانا له لأن ذلك يستلزم قلة مورد تلك الأخبار غاية القلة والندرة ، ضرورة قلة موارد تعارض النصين من الأخبار المتعارضة ، فلا يمكن قصرها عليهما ، ومع التعدي نقطع بعدم الفرق بين ما إذا كان الظاهر على وجه يكفي في الجمع بينهما التأويل في أحدهما وبين ما إذا كان متوقفا على التأويل في كليهما ، وعلى الأول ـ أيضا ـ نقطع بعدم الفرق بين العامين من وجه وبين غيرهما من الظاهرين المتباينين الذين يكفي في الجمع بينهما التأويل في أحدهما كقوله يجب غسل الجمعة وقوله ينبغي غسل الجمعة.
والحاصل : أن المتعارضين إذا كانا من قبيل النص والظاهر أو الظاهر والأظهر يتعين فيهما العمل على مقتضى قاعدة الجمع كما مر.
وإذا كانا نصين فلا شبهة ولا تراع في وجوب الرجوع فيهما إلى الأخبار العلاجية.
وأما إذا كانا ظاهرين فالأمر دائر فيهما بين أمور ثلاثة : العمل فيهما