اعتبار الظهور ، بل هما متعارضان من غير أولوية له عليه ، هذا.
ثم إنه بقي شيء كان الأنسب جعله خاتمة لمسألة أولوية الجمع. وقد غفلنا عن ذكرها هناك ، ولما كان ذكرها هنا ـ أيضا ـ لا يخلو عن مناسبة ، فالحري التنبيه عليه هنا ، وهو أن المتعارضين إذا كان أحدهما نصا أو أظهر فيعمل فيهما بقاعدة الجمع بجعل النص والأظهر متصرفين في الظاهر ـ كما مرّ ـ فعلى هذا يكون شأنهما شأن القرائن القطعية الصدور القائمة على إرادة خلاف الظاهر من الخطاب ، فالشأن إذن بيان شأن تلك إظهارا لشأنهما.
فاعلم أنها إما منفصلة أو متصلة ، كالشرط ، والغاية والوصف ، والاستثناء (١) على أظهر الاحتمالين في الأخير.
وشأنها على الأول إنما هو مجرد إفادة أن المراد بالخطاب خلاف ظاهره من غير كونها مزيلة لظهوره ذلك الخطاب العرفي الحاصل له بدونها ، وموجبة لإجماله ، ولا معينة للمراد منه ـ أيضا ـ بل يتوقف التعيين على قرينة أخرى غيرها.
نعم لو وردت قرينة على المراد أولا فهي مغنية عن تلك ، فإن لازمها الكشف عن أصل التأويل أيضا.
والحاصل : أن غاية ما يترتب على تلك إنما كونها دليلا على التأويل فقط. وأن الخطاب معها من المؤوّلات لا المجملات.
وأما على الثاني ، فهي مزيلة لظهور ذلك الكائن له بدونها وموجبة لإجماله ـ أيضا ـ (٢) إذا لم يكن من العمومات أو المطلقات ، بمعنى عدم ظهور معها في
__________________
(١) إذ قد يتوهم كونه من القيود المنفصلة ، ولعله لجعله مقام قولنا أستثنيه فيكون كلاما تاما ، لمحرّره ( عفا الله عنه ).
(٢) إذا الكلام المنكشف بها لا يعدّ في العرف من الظواهر. لمحرّره عفا الله عنه.