المراد به.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( وبالجملة إن الخبر الظني إذا دار الأمر بين طرح سنده وحمله وتأويله ، فلا ينبغي التأمل في أن المتعين تأويله ووجوب العمل على طبق التأويل ) (١).
قد يتوهم التدافع بين هذا الّذي ذكرنا وبين منعه عن الأخذ بقاعدة الجمع في الظاهرين ، وكذا بينه وبين منعه من العمل بها في النص والظاهر ، والظاهر والأظهر ، إذا انحصر وجه الجمع في النسخ.
لكنه مدفوع بقوله ( إذا دار الأمر ) فإن الدوران لا يحصل بين أمرين إلا مع إمكان كل منهما على نحو إمكان الآخر وأما مع امتناع أحدهما فلا ، بل يتعين الآخر ، ومنعه من الأخذ بمقتضى قاعدة الجمع في الظاهرين ، وفي النص والأظهر مع الظاهر إذا انحصر وجهه في النسخ إنما هو لعدة الجمع في تلك الموارد ممتنعا عرفا ، فلا دوران فيها عنده بين الجمع والطرح ، فمرجع كلامه فيها إنما هو إلى تشخيص الصغرى ، ومرجعه هنا إلى الكبرى.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( فلنرجع إلى ما كنا فيه ... ـ إلى قوله ـ :ومرجعها إلى ترجيح الأظهر على الظاهر ) (٢).
تخصيصه مورد الترجيح بالظاهر والأظهر لأجل أن الترجيح بين دلالتين فرع تعارضهما ، وقد مر غير مرة أنه لا يصلح ظهور الظاهر لمعارضته لنصوصيّة النص ، لعدم إمكان التأويل في النص ، بخلاف الأظهر ، فإنه يمكن فيه التأويل ، فيمكن معارضة الظاهر معه إلا أنه يقدم عليه لقوله.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( والأظهرية قد تكون بملاحظة خصوص
__________________
(١ و ٢) فرائد الأصول ٢ : ٧٩٠.