المتعارضين من جهة القرائن الشخصية وهذه لا يدخل تحت ضابطة ) (١).
وجه عدم دخولها تحت ضابطة اختلافها باختلاف الموارد والأشخاص ، أما اختلافها باختلاف الموارد فواضح ، وأما هو باختلاف الأشخاص ، فلأنه ربما يكون بعض القرائن الشخصية بحيث يتوقف فهمها على الذوق السليم والفطانة ، فلا يكون قرينة لغير الفطن ، وأيضا قد يكون بين متكلم وبين شخص خاص عهد يوجب ذلك أظهرية اللفظ في المعنى المعهود لذلك الشخص دون غيره.
ثم إنه إذا دار الأمر بين الأخذ بمقتضى القرائن الشخصية وبين الأخذ بمقتضى القرائن الصنفية ، أو النوعية ، يتعين الأول ، ضرورة كون اللفظ مع الشخصية ظاهرة فيما تقتضيه هي ، بحيث لا أثر حينئذ لغيرها من القرائن ، وإذا دار الأمر بين الأخذ بمقتضى الصنفية وبين الأخذ بمقتضى النوعية بتعين الأول لما ذكر في وجه تقديم الشخصية.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( في بعض أفراد العام والخاصّ ) (٢).
وهو الخاصّ المتقدم مع العام المتأخر ، فإنه يدور الأمر فيهما بين أن يكون العام ناسخا للخاص وبين كون الخاصّ مخصصا له وبيانا ، وأما العكس وهو صورة تأخر الخاصّ فلا يعقل الدوران بينهما فإن الخاصّ المتأخر إن كان صادرا قبل حضور وقت العمل فيتعين كونه مخصصا ، إذ يشترط في النسخ صدور الناسخ بعده ، وإن كان صادرا بعده ، فيتعين كونه ناسخا : إذ المخصص بيان للعام ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. فتأمل (٣).
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٧٩٠.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٧٩٠.
(٣) وجه التأمل أنه يمكن تعبد الشارع بمقتضى عموم العام في مرحلة الظاهر مع كون المراد منه واقعا هو الخاصّ مع عدم بيانه وقت حضور العمل ، فلا يمتنع تأخير البيان عن وقت العمل مطلقا ، بل إنما يمتنع مع عدم إرادة الشارع العمل بمقتضى العام وتعبده به في مرحلة الظاهر ، بل كان مراده العمل به في