الندب في أضعفية ظهوره من ظهور العام إلا إذا كانت أقوى من كثرة التخصيص في ذلك العام المتحققة في جميع موارد استعماله المجازي من مراتب الخصوص.
والحاصل : أن الكلام في تشخيص الأظهر من اللفظين لتعيين مورد التأويل المعلوم إجمالا في غيره لا في تشخيص إرادة المعنى المجازي ، والمرجح إنما هو قلة تصدم مقتضى الوضع بكثرة الاستعمال المجازي من غير فرق بين تحققها في معنى خاص وبين تحققها في مجموع معان مجازية ، فالحكم بأظهرية العام في العموم متوقف على إحراز أكثرية استعمال الأمر في خلاف معناه الموضوع له من استعمال العام في خلاف ما وضع له وهو الخصوص ، فلا يجدي أكثرية استعماله في خصوص الاستحباب من استعمال العام في خصوص مرتبة من مراتب الخصوص.
نعم إذا كان استعماله في خصوص الاستحباب أكثر من استعمال العام بالنسبة إلى جميع مراتب الخصوص فيجدي من جهة كون تلك الأكثرية محققة لعنوان أكثرية تصدم جهة الوضع الّذي هو المناط في أضعفية الظهور ولا يبعد أكثرية استعمال أي من ألفاظ العموم في غير العموم بالنسبة إلى جميع مراتب التخصيص من استعمال الأمر في غير الوجوب مطلقا ، فكيف باستعماله في خصوص الاستحباب ، هذا فافهم جيدا.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( ومنها تعارض ظهور الكلام في استمرار الحكم مع غيره من الظهورات ) (١).
لا يخفى أنه كان المناسب إيراد ذلك عقيب الكلام في تعارض التخصيص
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٧٩٣.