والنسخ ، وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في تقديم ظهور الكلام في استمرار الحكم على غيره من الظهورات ، لغلبة سائر الوجوه المخالفة للأصل بالنسبة إلى النسخ ، مع أنه في نفسه ـ أيضا ـ نادر غاية الندرة جدا ، وكفى بذلك حجة في أمثال المقام.
وقد يحتج لذلك بوجهين آخرين لا ينبغي الاعتماد على واحد منهما.
أحدهما : استصحاب عدم النسخ.
وفيه : ما ذكره المصنف (قدس سره) من أن الكلام في ترجيح أحد الظهورين على الآخر ، ومن المعلوم المحقق في محله سقوط الأصول العملية في مرتبة الأدلة الاجتهادية مطلقا مخالفة كانت أو موافقة ، وسواء كان العمل بها بعنوان كونها مرجعا أو بعنوان كونها مرجحة ، فإنها غير صالحة لإفادة الظن حتّى يقوّى به الظهور الموافق لها ، مع أنها على فرض إفادتها له لا يجدي ، إذ الظن الحاصل منها إنما هو ظن بالواقع لا بإرادة المظنون من الخطاب ، فيكون ظنا خارجيا غير صالح للترجيح به ، إذ المدار فيه على قوة أحد الظهورين بالإضافة إلى الآخر ، وذلك لا يفيد قوة الموافق له منهما.
هذا مضافا إلى عدم جريانه في نفسه ـ أيضا ـ في صورة تأخر الخاصّ عن العام وتردده بين أن يكون ناسخا أو مخصصا ـ بناء على إمكان الدوران بين النسخ والتخصيص حينئذ كما هو الظاهر ـ إذ على تقدير كونه مخصصا يكشف عن عدم ثبوت الحكم للعام بعمومه من أول الأمر فمع احتمال تخصيصه كما هو المفروض لا يمكن القطع بثبوته للعام في أول الأمر مع الشك في ارتفاعه بعده حتى يكون موردا للأصل.
وثانيهما ، قولهم عليهم السلام ( حلال محمد صلّى الله عليه وآله حلال إلى