الجواب : فيه كراهة أن يصلي فيه ، وفيه إطلاق ، والعمل على الكراهية.
وعن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه ، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى فلما اراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ، ثم ذكره بعد ذلك أيجزئ عن الرجل أم لا؟
الجواب : لا بأس بذلك ، وقد أجزأ عن صاحبه.
وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ، ولا يغتسلون من الجنابة ، وينسجون لنا ثيابا ، فهل يجوز الصلاة فيها من قبل أن يغسل؟
الجواب : لا بأس بالصلاة فيها.
وعن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فاذا سجد يغلط بالسجادة ، ويضع جبهته على مسح أو نطع (١) فاذا رفع رأسه وجد السجادة ، هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها.
الجواب : ما لم يستوجالسا فلا شئ عليه في رفع راسه لطلب الخمرة (٢)
____________________
اللفظ الشيخ الحرالعاملي في الوسائل ب ٣٢ من أبواب المصلى تحت الرقم ١١.
و « خماهن » ويقال « خماهان » حجر صلب في غاية الصلابة أغبر يضرب إلى الحمرة وقيل انه نوع من الحديد يسمى بالعربية الحجر الحديدي والصندل الحديدي ، وقيل : انه حجر أبلق يصنع منه الفصوص ( برهان قاطع ) وفي الاصل المطبوع وهكذا بعض نسخ التوقيع الحماني وهو تصحيف.
(١) المسح بالكسر البلاس يقعد عليه ، والنطع كذلك : البساط من الاديم.
(٢) الخمرة بالضم حصيرة صغيرة قدر ما يسجد عليها المصلى ، كانت تعمل من سعف النخف ، روى ابوداود في سننه ج ١ ص ١٥٢ باب الصلاة على الخمرة حديثا واحدا وهو أنه صلىاللهعليهوآله كان يصلى على الخمرة ، والظاهر من روايات الباب أن السجود على الارض فريضة وعلى الخمرة سنة ، أي سنة سنها رسول الله صلىاللهعليهوآله وعمل بها وعليها كان عمل ائمتنا عليهمالسلام ، راجع الكافي ج ٣ : ٣٣٠ ٣٣٢ باب ما يسجد عليه وما يكره.