والتوقيعات.
اقول : روى في الاحتجاج مثله إلى قوله ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة.
٣ ـ ج : في كتاب آخر لمحمد بن عبدالله الحميري إلى صاحب الزمان عليهالسلام من جوابات مسائله التي سأله عنها في سنة سبع وثلاثمائة.
سأل عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه إلى عنقه بالطول ، ويرفع طرفيه إلى حقويه ، ويجمعها في خاصرته ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشد طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فان المئزر الاول كنا نتزربه (١) إذا ركب الرجل جملة يكشف ما هناك وهذا أستر.
فأجاب عليهالسلام جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا أبرة يخرجه به عن حد المئزر ، وغرزه غرزا ، ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض ، إذا غطى سرته وركبتيه كلاهما ، فان السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين ، والاحب إلينا والافضل لكل أحد شده على السبيل المعروفة للناس جميعا إن شاء الله.
وسأل رحمهالله هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟ فأجاب عليهالسلام لا يجوز شد المئزر بشئ سواه من تكة ولا غيرها.
وسأل عن التوجه للصلاة أيقول : « على ملة إبراهيم ، ودين محمد »؟ فان بعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال على دين محمد « فقد أبدع ، لانا لم نجده في شئ من كتب الصلاة خلا حديثا في كتاب القاسم بن محمد عن جده الحسن بن راشد أن
____________________
(١) أصله تأتزر به ، فانه من الازر ، لكن المولدين كثيرا ما يبدلون الهمزة ويدغمونها في التاء فيقولون اتزر ، يتزر ، وقد جرى جواب السؤال على تلك اللغة.
قال الفيروز آبادى : ائتزر به وتأزر به ، ولا تقل : اتزر وقد جاء في بعض الاحاديث ولعله من تحريف الرواة.