والذي عليه العمل فيه إذا رفع يده في قنوت الفريضة ، وفرغ من الدعاء أن يرد بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهل ، ويكبر ويركع ، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل ، دون الفرائض ، والعمل به فيها أفضل.
وسأل عن سجدة الشكر بعد الفريضة ، فان بعض أصحابنا ذكر أنها بدعة فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة؟ وإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الاربع ركعات النافلة.
فأجاب عليهالسلام : سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها ، ولم يقل إن هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن يحدث في دين الله بدعة ، وأما الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنها بعد الثلاث أو بعد الاربع ، فان فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعقيب النوافل ، كفضل الفرائض على النوافل والسجدة دعاء وتسبيح ، والافضل أن يكون بعد الفرض ، فان جعلت بعد النوافل أيضا جاز.
وسأل أن لبعض إخواننا ممن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة ، وأكرته (١) ربما زرعوا حدودها ، وتؤذيهم عمال السلطان ، ويتعرض في الاكل من غلات ضيعته ، وليس لها قيمة لخرابها ، وإنما هي بائرة مند عشرين سنة ، وهو يتحرج من شرائها لانه يقال : إن هذه الحصة من هذه الضيعة ، كانت قبضت عن الوقف قديما للسلطان ، فان جاز شراؤها من السلطان ، وكان ذلك صوابا كان ذلك صلاحا له ، وعمارة لضيعته ، وإنه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة لفضل ماء ضيعته العامرة ، وينحسم عنه طمع أولياء السلطان ، وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره إن شاء الله.
فأجابه عليهالسلام الضيعة لا يجوز اتياعها إلا من مالكها أو بأمره ورضا منه.
وسأل عن رجل استحل بامرأة من حجابها ، وكان يتحرز من أن يقع ولد
____________________
(١) قال الجوهري : الاكرة : جمع أكار بالتشديد كأنه جمع آكر في التقدير وهو الحراث الحفار.