فأجاب عليهالسلام : لا يجوز غير ذل لان الشهادة لم تقم للوكيل وإنما قامت للمالك ، وقد قال الله تعالى « وأقيموا الشهادة لله » (١).
وسأل عن الركعتين الاخراوين قد كثرت فيهما الروايات ، فبعض يروي أن قراءة الحمد وحدها افضل وبعض يروي أن التسبيح فيهما افضل ، فالفضل لايهما لنستعمله؟.
فأجاب عليهالسلام قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليهالسلام كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج (٢) إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو ، فيتخوف بطلان الصلاة عليه.
وسأل فقال : يتخذ عندنا رب الجوز (٣) لوجع الحلق والبحبحة يؤخذ الجوز
____________________
(١) الطلاق : ٢.
(٢) الخداج النقصان ، يريد أن ترك القراءة في أي ركعة من الصلاة نقصان فيها وذلك لان كل صلاة هي مركب من ركعة أو ركعات فكما تقرء في الركعة الاولى وهكذا الثانية لئلا تكون خداجا فهكذا في الثالثة والرابعة ، والى هذا ذهب من قال بوجوب القراءة في الاخيرتين حال الاختيار ، وأن التسبيح انما هو للمأموم ، حيث لا يسمع قراءة الامام.
وأما الحديث ولفظه « كل صلاة لم يقرء فيها فاتحة الكتاب فهي خداج » فقد روى عن النبي صلىاللهعليهوآله كما نقله السيد الرضى في المجازات النبوية ص ٧٠ ورواه أبوداود في سننه ج ١ ص ١٨٨ ، وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير عن مسند أحمد وسنن الكبرى للبيهقي.
فمع أن المصطلح عند الاصحاب أنهم يطلقون « العالم » على الامام الكاظم عليهالسلام لكن يظهر من التوقيع أنه يطلق العالم ويضيف اليه الاحاديث المروية عن الرسول الاكرم رعاية للتقية ، وسيجئ مثل ذل عند قوله « لا يقبل الله الصدقة وذورحم محتاج ».
(٣) الرب : المطبوخ من الفواكه ، والبحبحة : البحة ، أو الصحيح : البحجة كذبحة داء في الاحنجرة يورث خشونة وغلظة في الصوت ، والشب بالفتح والتشديد حجارة بيض ، ومنها زرق ، وكلها من الزاج ، وأجوده اليماني ، والدوف : الخلط ، وكثيرا ما يستعمل في معالجة الاودية.