١٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية.
______________________________________________________
اجتمع الناس حوله فقال : ائتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم ما يكون إلى يوم القيامة فأرسل إليه الحجام حتى قطع لسانه فمات رحمة الله عليه في ليلته.
وأقول : قصة عمار وأبويه رضي الله عنهم تشهد بذلك أيضا إذ مدح عمارا على التقية وقال : سبق أبواه إلى الجنة وإن أمكن أن يكون ذلك لجهلهما بالتقية ، وروي في غوالي اللئالي أن مسيلمة لعنه الله أخذ رجلين من المسلمين فقال لأحدهما : ما تقول في محمد؟ قال : رسول الله قال : فما تقول في؟ قال : أنت أيضا فخلاه ، فقال للآخر : ما تقول في محمد؟ قال : رسول الله قال : فما تقول في؟ قال أنا أصم فأعاد عليه ثلاثا وأعاد جوابه الأول فقتله فبلغ ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : أما الأول فقد أخذ برخصة الله وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له.
الحديث السادس عشر : صحيح.
قوله عليهالسلام : إنما جعلت التقية ، أي إنما قررت لئلا ينتهي آخرا إلى إراقة الدم وإن كان في أول الحال يجوز التقية لغيرها ، أو المعنى أن العمدة في مصلحة التقية حفظ النفس فلا ينافي جواز التقية لغيره أيضا كحفظ المال أو العرض.
« فليس تقية » أي ليس هناك تقية أو ليس ما يفعلونه تقية ، ولا خلاف في أنه لا تقية في قتل معصوم الدم وإن ظن أنه يقتل إن لم يفعل ، والمشهور أنه إن أكرهه على الجراح الذي لا يسري إلى فوات النفس يجوز فعله إن ظن أنه يقتل إن لم يفعل ، وإن شمل قولهم لا تقية في الدماء ذلك ، وقد يحمل الخبر على أن المعنى أن التقية لحفظ الدم فإذا علم أنه يقتل على كل حال فلا تقية.