١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كلما تقارب هذا الأمر كان أشد للتقية.
١٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى بن سام ومحمد بن مسلم وزرارة قالوا سمعنا أبا جعفر عليهالسلام يقول التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له.
______________________________________________________
الحديث السابع عشر : موثق كالصحيح « كلما تقارب هذا الأمر » أي خروج القائم.
الحديث الثامن عشر : حسن الفضلاء ، كالصحيح.
وقيل : الفاء في قوله : فقد أحله الله للبيان ، وأقول : يدل أيضا على عموم التقية في كل ضرورة ، وقال الشهيد رفع الله درجته في قواعده : التقية مجاملة الناس بما يعرفون وترك ما ينكرون ، وقد دل عليها الكتاب والسنة قال الله تعالى : « لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً » (١) وقال تعالى : « إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ » (٢) ثم ذكر الأخبار في ذلك.
ثم قال (ره) : التقية ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة ، فالواجب إذا علم أو ظن نزول الضرر بتركها به أو ببعض المؤمنين ، والمستحب إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا أو يخاف ضررا سهلا أو كان تقية في المستحب كالترتيب في تسبيح الزهراء عليهاالسلام وترك بعض فصول الأذان ، والمكروه التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب ، والحرام التقية حيث يؤمن الضرر عاجلا وآجلا أو في قتل مسلم ، والمباح التقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة ولا يصل بتركها ضرر.
__________________
(١) سورة آل عمران : ٢٨.
(٢) سورة النحل : ١٠٦.