٨
* (باب) *
(حكم المشتبه بالنجس ، وبيان أن الاصل) *
* (الطهارة وغلبته على الظاهر) *
١ ـ قرب الاسناد : بالسند المتقدم عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الفأرة الرطبة وقد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلح الصلاة فيها قبل أن تغسل؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، ومالم تره فتنضحه بالماء (١).
وسألته عليهالسلام عن الفأرة والد جاجة والحمامة وأشباههن تطا العذرة ثم تطا الثوب أيغسل؟ قال : إن كان استبان من أثرهن شئ فاغسله ، وإلا فلا بأس (٢).
قال : وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ماحاله؟ قال : إذا كان جافا فلا بأس (٣).
بيان : قوله : «فاغسله» أي جميع الثوب أو ما اشتبه فيه ، أو ما استبان من الاثر ، والاخير أظهر.
فان قيل : على الاخير ينافي ما سيأتي من وجوب غسل ما اشتبه فيه النجاسة قلنا : ظاهر الاخبار وأقوال الاصحاب أن غسل ما اشتبه فيه ، إنما يجب إذاعلم وصول النجاسة إلى المحل ، ولم يعلم محلها أصلا ، لا فيما إذا علم بعضه وشك
____________________
(١) قرب الاسناد ص ١١٦ ط نجف.
(٢) قرب الاسناد ص ١١٧.
(٣) قرب الاسناد ص ١٥٨ ط نجف.