٤
* (باب) *
* (سؤر العظاية والحية والوزغ واشباهها) *
* (مما ليست له نفس سائلة) *
١ ـ قرب الاسناد (١) وكتاب المسائل بالاسنادين المتقدمين عن على بن جعفر عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن العظاية والحية والوزغة تقع في الماء فلاتموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا بأس.
قال : وسألته عن العقرب والخنفساء أشباههن تموت في الجرة أو الدن أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا بأس (٢).
بيان : قال في القاموس : العظاية دويبة كسام أبرص انتهى ، ولعله نوع من الوزغ والمشهور بين الاصحاب كراهة سؤر الوزغ والعقرب ، وماماتتا فيه : وربما قيل بالمنع أيضا ، وقال في التذكرة : إن الكراهة من حيث الطب لا لنجاسة الماء وفيه قوة ، وقال الشيخ في النهاية : لايجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ وإن خرج حيا ، وكذا قال الصدوق ره.
وأما الحية فقال الشيخ في النهاية وأتباعه بكراهة سؤرها ، وقيل : بعدم الكراهة لهذه الرواية.
وأما عدم نجاسة الماء بموت الخنفساء وأشباهها مما لا نفس له أي الدم الذي يسيل من العرق ، فقال في المعتبر : إنه لا ينجس بالموت عند علمائنا أجمع ، ونحوه قال في المنتهي.
٢ ـ فقه الرضا : إن وقع في الماء وزغ اهريق ذلك الماء ، وإن وقع فيه فارة أو حية اهريق الماء ، وإن دخل فيه حية وخرجت منه صبت من ذلك الماء ثلاث أكف
____________________
(١) قرب الاسناد ص ٨٤ ط حجر وص ١٠٩ ط نجف.
(٢) كتاب المسائل ج ١٠ ص ٢٨٨ من البحار.