١١
* (باب) *
* (أحكام الغسالات) *
١ ـ مجالس ابن الشيخ : عن محمد بن محمد بن مخلد ، عن محمد بن عمر والرزاز عن حامد بن سهل ، عن أبي غسان ، عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن ميمونة زوجة رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : أجنبت أنا ورسول الله صلىاللهعليهوآله فاغتسلت من جفنة ، وفضلت فيها فضلة ـ ، فجاء رسول الله صلىاللهعليهوآله فاغتسل منها ، فقلت : يا رسول الله صلىاللهعليهوآله إنها فضلة مني أو قالت اغتسلت ، فقال : ليس الماء جنابة (١).
بيان : قد عرفت سابقا اختلاف الاصحاب في غسالة الخبث ، واستثنائهم ماء الاستنجاء ، وأن المشهور في غيره النجاسة ، وادعى المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى الاجماع على أن غساله الخبث ، وإن قيل بطهارتها لا يرتفع بها الحدث وظاهر كلام الشهيد في الدروس أن بجواز رفع الحدث به قائلا.
والماء القليل المستعمل في رفع الحدث الاصغر طاهر مطهر بلا خلاف ، والمستعمل في رفع الحدث الاكبر طاهر إجماعا ، وفي جواز رفع الحدث به ثانيا خلاف فذهب الصدوقان والشيخان وجماعة إلى العدم ، وأكثر المتأخرين على الجواز ، ونقلوا الاجماع على جواز إزالة الخبث به ، وربما يوهم كلام بعضهم الخلاف فيه أيضا.
وأما المستعمل في الاغسال المندوبة ، فادعوا الاجماع على أنه باق على تطهيره ، ولو تقاطر الماء من رأسه أو جانبه الايمن فأصاب المأخوذ منه ، قال
____________________
(١) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٦.