٦
* (باب) *
* (أحكام ساير الابوال والارواث والعذرات) *
* (ورجيع الطيور) *
١ ـ قرب الاسناد : عن سندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : لا بأس ببول ما اكل لحمه (١).
٢ ـ ومنه عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب ، قال : إن لم تقذره فصل فيه (٢).
٣ ـ ومنه ومن كتاب المسائل بالسندين المتقدمين عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو الحايط أيصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال : إذا جف فلا بأس (٣).
٤ ـ قرب الاسناد : عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أوروثها؟ قال : إن علق به شئ فليغسله ، وإن أصابه شئ من الروث والصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة (٤).
قال : وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له
____________________
(١) قرب الاسناد ص ٧٢ ط حجر وص ٩٥ ط نجف.
(٢) قرب الاسناد ص ١٠٠ ط نجف وص ٧٦ ط حجر.
(٣) قرب الاسناد ص ٩٤ ط حجر : بحار الانوار ج ١٠ ص ٢٨٦.
(٤) قرب الاسناد ص ١١٨ ط حجر ، وص ١٥٨ ط نجف.