١٠
* (باب) *
* (حكم صاحب السلس والبطن ، وأصحاب) *
* (الجباير ووجوب ازالة الحايل عن الماء) *
١ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لايدري يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا؟ كيف يصنع؟ قال : إذا علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ (١).
قال : وسألته عن المرأة عليها السوار والدملج بعضدها وفي ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت واغتسلت؟ قال : تحركه حتى يجري الماء تحته أو تنزعه (٢).
بيان : قوله عليهالسلام : «إذا علم» يدل على أنه مع الشك بل مع ظن عدم وصول الماء لا يجب الاخراج ، ولم يقل به ظاهرا أحد إلا أن يحمل العلم على الاحتمال بقرينة السؤال الثاني ، والسوار بالكسر من حلية اليد معروف ، والدملج بالدال واللام المضمومتين شبيه بالسوار تلبسه المرأة في عضدها ، و يسمى المعضد.
٢ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الاقطع اليد والرجل قال : يغسلهما.
بيان : اعلم أن قطع اليد إما أن يكون من تحت المرفق فيجب غسل الباقي
____________________
(١ و ٢) قرب الاسناد ص ٨٣ ط حجر وص ١٠٨ ط نجف.