إجماعا أو من فوقه فيسقط الغسل ونقل عليه في المنتهى الاجماع ، لكن ظاهر ابن الجنيد أنه يغسل مابقي من عضد أو من نفس المفصل ، فمن قال بوجوب غسل المرفق أصالة ، قال بوجوب غسل رأس العضد ، ومن قال بوجوب غسله من باب المقدمة قال بسقوط الغسل وظاهر الخبر الاول ، ويحتمل الاجتزاء والاعم احتمالا راجحا وشموله للوسط أيضا ليوافق رأي ابن الجنيد بعيد.
واحتمل الوالد قدسسره احتمالات اخر لا يخلو من لطف ، وهو أن يكون غرض السائل السؤال عن تغسيل العضوين المقطوعين ، فأمر عليهالسلام بتغسيلهما لاشتمالهما على العظم ، وإن ابينا من حي ، فان الشهيد وجماعة قالوا بوجوب غسل العضوذي العظم ، وإن ابين من حي ، ويؤيده أن في الحمل الاول لابد من ارتكاب تكلف في الغسل باعتبار تلقه بالرجل إما بتقية أو بتغليب.
ويؤيد الاول ما رواه الشيخ ـ رحمهالله ـ في الصحيح أيضا عن رفاعة (١) عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الاقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه ، وفي هذا الخبر القطع من نفس المفصل أظهر.
٣ ـ العيون : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمدبن عيسى عن الحسن بن علي الوشا قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الدواء يكون على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ قال : نعم يمسح عليه ويجزيه (٢).
بيان : هذا هو المشهور بين الاصحاب ، مع الحمل على مالم يمكن إزالته.
٤ ـ قرب الاسناد : عن محمد بن عيسى وأحمد بن إسحاق معا ، عن سعدان بن مسلم قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليهالسلام في خصي يبول فيلقي من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل ، قال : يتوضأثم ينزح في النهار مرة
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ١٠٢ ط حجر.
(٢) عيون الاخبارج ٢ ص ٢٢ ورواه في التهذيب ج ١ ص ١٠٣ ط حجر.