٢
* (باب) *
* (ماء المطر وطينه) *
١ ـ قرب الاسناد : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة؟ قال : إذا جرى فلا بأس (١).
وعنه عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل مر في ماء مطر قدصبت فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال : لا يغسل ثوبه ولا رجيله ويصلي ولابأس (٢).
وعنه عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الكنيف يكون فوق البيت ، فيصيبه المطر فكيف فيصيب الثياب أيصلي فيها قبل أن تغسل؟ قال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس [ يصلي فيها خ ] (٣).
كتاب المسائل : عن أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس ، عن أبي جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني ، عن علي بن الحسن العلوي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام مثله (٤).
بيان : قوله عليهالسلام : «إذ جرى» استدل به على ما ذهب إليه الشيخ من اشتراط الجريان (٥) ولم يشترطه الاكثر ، ويمكن أن يكون الاشتراط هنا لنفوذ
____________________
(١) قرب الاسناد ص ٨٣ ، ط حجر.
(٢) قرب الاسناد ص ٨٣ وص ١١٦ ط نجف.
(٣) قرب الاسناد ص ١١٦ ط نجف ص ٨٩ ط حجر.
(٤) راجع بحار الانوار ج ٤ ص ١٥٨ ط ك وج ١٠ ص ٢٨٨ طبعتنا هذه.
(٥) والمراد بالجريان جرى ماء المطر بحيث يذهب بعين النجاسة وأثرها إلى الميزاب ثم إلى صحن الدار ، ان كان السطح متحجرا ، والى باطن السطح ان كان مطينا ،