٢
*(باب)*
* (سؤر الكلب والخنزير والسنور والفارة) *
* (وأنواع السباع وحكم ما لاقته) *
* (رطبا أو يابسا) *
١ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام : قال : سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف أتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال : نعم ينضحه بالماء ، ثم يصلي فيه (١).
بيان : المشهور بين الاصحاب استحباب النضح مع ملاقات الكلب والخنزير يابسا ، وقال في المعتبر : إنه مذهب علمائنا أجمع ، ونقل عن ابن حمزة أنه أوجب الرش أخذا بظاهرالامر وهو ظاهر اختيار المفيد في المقنعة ، والصدوق في كتابه وهو أحوط.
٢ ـ الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمدبن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده ، عن الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : تنزهوا من قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، وإن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء (٢).
٣ ـ فقه الرضا : إن وقع كلب في الماء أو شرب منه اهريق الماء ، وغسل الاناء ثلاث مرات ، مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف.
بيان : اختلف الاصحاب في كيفية تطهير الاناء من ولوغ الكلب ، فذهب
____________________
قرب الاسناد ص ١١٧ ط نجف وص ٨٩ ط حجر.
(٢) الخصال ج ٢ ص ١٦٤.